الحر العاملي

59

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 12826 ) 6 - وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام ( 1 ) حتى يصبح أي شئ عليه ؟ قال : لا يظره هذا ( ولا يفطر ولا يبالي ) ( 2 ) ، فان أبي عليه السلام قال : ( 3 ) قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه ؟ قال : لا شئ عليه يغتسل الحديث . وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن سعد بن إسماعيل مثله . إلى قوله : غير احتلام ( 4 ) . ( 12827 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ؟ قال : لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم . ( 12828 ) 8 - وعن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح ؟ قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه

--> 6 - التهذيب 4 : 210 / 610 ، والاستبصار 2 : 85 / 266 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الاستبصار زيادة : عمدا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) ليس في الاستبصار ، وفي التهذيب : ولا يفطر . ( 3 ) في هامش المخطوط بدل ( فان أبي قال ) : قال أبو عبد الله عليه السلام . ( 4 ) الاستبصار 2 : 88 / 275 . 7 - قرب الإسناد : 76 . 8 - قرب الإسناد : 78 .